أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله
صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان
الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له
فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عز وجل ورسوله
المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له
قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال
والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول .
( 66 ) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت
له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك .
( 67 ) 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له
قانصة أو صيصية أو حوصلة .
( 68 ) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن
الحارث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحل ؟
قال : لا بأس به كله .
( 69 ) 69 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين
هامش
- 66 - 67 - الكافي ج 2 ص 152
- 68 - 69 - الفقيه ج 3 ص 206