صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك ؟ فقال :
لا بأس بذلك .
( 56 ) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس
بصيد الطير إذا ملك جناحيه .
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله
أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره ، فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه ، وإن كان
مختلف الطرفين أكله ) .
( 57 ) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله
إلا ما اختلف طرفاه .
( 58 ) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
أبي الخطاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد
فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب ؟ فقال :
ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه .
( 59 ) 59 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى ؟ قال : ان
كانت له قانصة فكل ، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ، وسألته عن
بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل .
هامش
57 - 58 - الكافي ج 2 ص 152
- 59 - الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث