قال الشيخ رحمه الله : ( والحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت
شاء المطلق ) .
( 230 ) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر
ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ،
والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
( 231 ) 150 وعنه عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن
دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقها الرجل على كل حال :
الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست
من المحيض .
ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على
ذلك ما رواه :
( 232 ) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .
( 233 ) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
( 234 ) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا
هامش
- 231 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334
- 232 - 233 - 234 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر