Skip to main content

تهذيب الأحكام — Page 37

Contributors:

P.37
عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، إنما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين . ( 109 ) 28 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق . ( 110 ) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال : الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول : أنت طالق أو اعتدي ، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله اعتدي ؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى . قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة ، لان قولهم اعتدي إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي ، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد ؟ فلابد من أن يقول لها اعتدي لأني قد طلقتك ، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه
Footnote
109 - 110 الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101
تهذيب الأحكام — Page 37 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان