Skip to main content

تهذيب الأحكام — Page 34

Contributors:

P.34
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه . ( 103 ) 22 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ) والمتعة ليس فيها طلاق . ( 104 ) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال لا يحلل . ( 105 ) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها : اني أريد ان أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها . والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 106 ) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو
Footnote
- 103 - 104 - 105 - 106 - الاستبصار ج 3 ص 275