الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد
ما ولدت وزعم أنه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن .
( 683 ) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر
المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر ، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية .
( 684 ) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت
بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له
بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ
والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها
وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال :
أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس
له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه
أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد .
( 685 ) 44 وعنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : أمه وعصبة أمه ، قلت : أرأيت أن
ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها ؟ قال : أرده عليه من أجل ان الولد ليس له أحد يوارثه
ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة .
هامش
- 684 - الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث وفي ص 376 ذيل الحديث
الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 وفيه جزء الحديث