9 باب السراري وملك الايمان
قال الشيخ رحمه الله : ( وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع
بينهن ) .
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم
أو ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا له
وطئ ما أراد منهن .
( 695 ) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تحرم من الإماء عشرة : لا تجمع بين الام
والبنت ، ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها
زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا
أمتك وهي أختك من الرضاعة ( ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك
وهي في عدة ) ( 2 ) ولا أمتك ولك فيها شريك .
( 696 ) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع
كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل
نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك
من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ،
هامش
( 1 ) سورة المؤمنون الآية : 5
( 2 ) ما بين القوسين زيادة في الفقيه أثبتناها ليتم العدد المذكور .
- 695 - الفقيه ج 3 ص 286