عليها ؟ قال : لا .
( 620 ) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن
عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
أيطأها ؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج ؟ قال : لا يقربها .
قوله عليه السلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها
دون الحظر ، والذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه :
( 621 ) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها
الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها .
وقد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج .
( 622 ) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث
عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل
أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا
بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كان حمل فما لي منها ان أردت ؟ فقال : لك ما دون
الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة
أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج .
هامش
- 620 - الاستبصار ج 3 ص 362
- 621 - الاستبصار ج 3 ص 363
- 622 - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50