( 469 ) 168 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو
غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى
عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين .
( 570 ) 169 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى
عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا
تعتدان .
( 571 ) 170 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة
أو نحو ذلك : قال فقال : إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى
فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بينة
فلتعتد من يوم سمعت .
فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للأحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمن
الحديث الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه قال : تعتد
من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم ، فلا يجوز العدول عن الأخبار الكثيرة إلى هذين
الخبرين ، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى
هامش
- 569 - 570 - الاستبصار ج 3 ص 355
- 571 - الاستبصار ج 3 ص 355