أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها .
( 561 ) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا طلق
الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد
انقضت عدتها .
قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه طلقها في
يوم بعينه ، فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها ، يدل على
ذلك ما رواه :
( 562 ) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق
امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل على أنها طلقت في
يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت ، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .
( 563 ) 162 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته وهو غائب متى تعتد ؟ قال : إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم
وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من
يوم يبلغها .
( 564 ) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا
هامش
- 561 - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114 562 - 563
- 564 - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114 .