الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل
عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم
فاشتر منهم ، وإن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم .
( 328 ) 42 - وبهذا الاسناد قال : سألته عن سبى الديلم ويسرق
بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا
بالعبودية فلا بأس بشرائهم .
( 329 ) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري امرأة رجل من أهل الشرك أم ولد ؟ قال : لا بأس . 44 - عنه عن أبي علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ قال : لا بأس .
( 331 ) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة
أصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع
حر فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة .
لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي
لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي
بينهما على حال .
هامش
- 328 - الكافي ج 1 ص 388
- 329 - 330 - الاستبصار ج 3 ص 83
- 331 - الاستبصار ج 3 ص 83 الكافي ج 1 ص 388