صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق ثم
قال ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد
بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وعليه دين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) وعليه دين .
( 379 ) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
( 380 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان
ابن سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل
إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق .
( 381 ) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال :
قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه
كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عز وجل
وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فإن لم
يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ) ( 1 ) فهو فقير مسكين مغرم .
( 382 ) 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن
سعيد عن عبد الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر
الثاني ( عليه السلام ) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول ؟ فقال : ارجع
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 61
- 379 - 380 - الكافي ج 1 ص 354
- 381 - الكافي ج 1 ص 353
- 382 - الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111