( 24 ) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير
واحد عن ابان عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) حرم رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) المدينة ؟ قال : نعم بريد في بريد عضاها ، قال : قلت صيدها ؟
قال : لا ، يكذب الناس .
فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى
البريد ، وهو ظل عاير إلى ظل وعير ، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم
من حرم مكة ، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم ، وليس كذلك في حرم المدينة ،
لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه .
( 25 ) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله
ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من
الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين .
ويدل عليه أيضا ما رواه :
( 26 ) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن
الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده
ربيعة الرأي فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي حرم ( رسول الله صلى الله عليه وآله ) من
المدينة ؟ فقال : بريد في بريد فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فقلت لربيعة وكان على
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أميال ؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال :
يا أبا عبد الله فما تقول أنت ؟ قلت : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة
من الصيد ما بين لابتيها فقال : وما لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرتان قال : وما
هامش
- 24 - 25 - الفقيه ج 2 ص 337 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 319
- 26 - الكافي ج 1 ص 319