قال : من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ،
ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة .
يجوز أن تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه .
( 316 ) 124 - وروى الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة - عقبة المدنيين -
فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : حيال القصارين .
هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ، والرواية التي قال فيها
انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر
إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وليس بين هذه الأخبار تناف حسب
ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير .
هامش
- 316 - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277