عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا
لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال : فيم أنتما ؟ فقلت : ان زرارة لا حاني في
نتف الإبط وحلقه فقلت : حلقه أفضل فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه
أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة فقال :
أعيدا فان الاطلاء طهور .
وقد بينا ان الغسل عند الاحرام أفضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات
فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات ، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم وليلة ، روى ذلك :
( 200 ) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة ؟
قال : نعم .
( 201 ) 9 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن
غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان
لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك :
( 202 ) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن
هامش
- 200 - الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه
- 201 - الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 201
- 202 - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخر .