فليس له ان يحرم إلا من المدينة .
ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه إن كان عليه وقت ،
وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه ، روى ذلك :
( 180 ) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم
فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته
الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج .
( 181 ) 27 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس
فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال :
يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك .
وليس بين هذه الرواية والأولى تناف ، لأنه إنما يجب عليه الخروج من الحرم
متى لم يخف ان خرج فوت الحج ، كما أنه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات
أهله يلزمه الخروج إليها ، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام من
الميقات إلى أن يدخل الحرم ، روى ذلك :
( 182 ) 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن
أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال : إذا خاف الرجل
على نفسه أخر احرامه إلى الحرم .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه
الاحرام منه ، روى ذلك :
هامش
- 181 - الكافي ج 1 ص 255