( 183 ) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله .
( 184 ) 30 - وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات
إلى مكة فليحرم من دويرة أهله .
( 185 ) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى
مكة فليحرم من منزله .
( 186 ) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان
قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه .
( 187 ) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن
أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون ان عليا عليه السلام قال : ان
من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون لم
يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من
كان أهله وراء الميقات إلى مكة .
والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج والعمرة معا ، فإن لم يتمكن من ذلك
أحرم من خارج الحرم ، روى ذلك :
( 188 ) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المجاور أله ان
هامش
- 187 - الكافي ج 1 ص 254 الفقيه ج 2 ص 199 بتفاوت
- 188 - الكافي ج 1 ص 249