فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه ، فاما من لم يكن له
ذلك فلا يستدين للحج ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1535 ) 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض
ويحج . قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس به .
( 1536 ) 182 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير
عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض
ويحج ؟ فقال : إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس .
( 1537 ) 183 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن
علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي
جعفر بن محمد عليه السلام : يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في
كل سنة فافعل .
( 1538 ) 184 - وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال : قال له : يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج ، ولا تكثر النفقة في
الحج فتمل الحج .
( 1539 ) 185 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا عرفة إلا بمكة .
قوله عليه السلام : لا عرفة إلا بمكة ، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا
هامش
- 1535 - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267
- 1536 - الاستبصار ج 2 ص 330 الكافي ج 1 ص 243 الفقيه ج 2 ص 267 بتفاوت
- 1538 - الكافي ج 1 ص 243