( 1524 ) 170 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال :
قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن
موسى عليه السلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها
طواف النساء ؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : أعدها في مسائل
أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا
لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم
هو واجب لابد منه ، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه
المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب
عنها ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن
حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب .
( 1525 ) 171 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : ان عليا
عليه السلام : كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات .
ومن حج على طريق العراق فالأفضل ان يبدأ بالمدينة ، روى :
( 1526 ) 172 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟
قال : بالمدينة .
( 1527 ) 173 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
هامش
- 1525 - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 307
- 1526 - الاستبصار ج 2 ص 328 الفقيه ج 2 ص 334
- 1527 - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 315 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 334