تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( 1524 ) 170 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه ، فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب . ( 1525 ) 171 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : ان عليا عليه السلام : كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات . ومن حج على طريق العراق فالأفضل ان يبدأ بالمدينة ، روى : ( 1526 ) 172 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال : بالمدينة . ( 1527 ) 173 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
هامش
- 1525 - الكافي ج 1 ص 313 الفقيه ج 2 ص 307 - 1526 - الاستبصار ج 2 ص 328 الفقيه ج 2 ص 334 - 1527 - الاستبصار ج 2 ص 329 الكافي ج 1 ص 315 بسند آخر الفقيه ج 2 ص 334
تهذيب الأحكام — صفحة 439 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان