أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها وقال : تحج
المرأة عن أبيها ( 1 ) .
والذي يدل على أنها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها
ما رواه مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة
وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك
الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
( 1439 ) 85 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن
الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
( 440 1 ) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن
اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت
عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي .
ولا يجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :
( 1441 ) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه ؟ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل
عن الناصب ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان أبي ؟ قال : إن كان أباك فنعم .
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ،
وان عجز فعليه ) .
( 1442 ) 88 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
هامش
( 1 ) في الكافي ( تحج المرأة عن ابنها ) .
- 1439 - 1440 - الاستبصار ج 2 ص 323
- 1441 - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 262