عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة
فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل .
والخبر الذي رواه :
( 1447 ) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن
ابن محبوب عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له
ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم .
فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ،
وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة ، والحديث الأول مسند
فالأخذ به أولى ، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة
والحرم ، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة
إلى الحج ، والحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج
عنه كذلك فان يجزيه وإن كان قد أمر بالافراد .
ومن أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من
ذلك على ورثته ، روى :
( 1448 ) 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام
قال : حج عنه وما فضل فاعطهم .
ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، روى :
هامش
- 1447 - الاستبصار ج 2 ص 323
- 1448 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272