تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم إنما خالف إلى الفضل . والخبر الذي رواه : ( 1447 ) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم . فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة ، والحديث الأول مسند فالأخذ به أولى ، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، والحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وإن كان قد أمر بالافراد . ومن أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته ، روى : ( 1448 ) 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم . ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، روى :
هامش
- 1447 - الاستبصار ج 2 ص 323 - 1448 - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272