( 384 ) 56 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن
جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة
وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه ،
وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف .
ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة
وليس عليه شئ ، روى ذلك :
( 385 ) 57 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء
فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف .
ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان
قد جاز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة
أعاد الطواف ، وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف روى ذلك
( 386 ) 58 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد
من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنة .
( 387 ) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال : حدثني من
سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله
قال : نقض طوافه وخالف السنة فليعد .
هامش
- 384 - الكافي ج 1 ص 279
- 386 - الاستبصار ج 2 ص 223 الكافي ج 1 ص 279 بتفاوت
- 387 - الاستبصار ج 2 ص 223