( 372 ) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين
في الفريضة ، فاما النافلة فلا بأس .
( 373 ) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما يكره
القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس .
والذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه :
( 374 ) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت
والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به
فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت
الثلاثة والأربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع هؤلاء .
( 375 ) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن
اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف
السبوعين والثلاثة قال : لا إنما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمد
ابن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية .
هامش
- 372 - 373 - 374 - الاستبصار ج 2 ص 220 الكافي ج 1 ص 281 واخرج
الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 251
- 375 - الاستبصار ج 2 ص 221