پرش به محتوای اصلی

تهذيب الأحكام — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
( 853 ) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا . قال الشيخ رحمه الله : ( والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها الحيض ، وتصوم باقي الأيام ) . ( 854 ) 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام ) . يدل على ذلك ما رواه : ( 855 ) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
پاورقی
853 - الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 6 7 وفيه بتفاوت . 854 - الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 . 855 - الكافي ج 1 ص 201 .