پرش به محتوای اصلی

تهذيب الأحكام — صفحه 334

پدیدآورندگان:

ص۳۳۴
جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال : يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك . ( 1049 ) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه : الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم . ( 1050 ) 118 - عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه ، ويؤكد ذلك ما رواه : ( 1051 ) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب عليه السلام إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب الحج إن شاء الله
پاورقی
1049 - الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115 . 1051 - الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115 . تم بحمد الله وله المنة ما أردناه من التعليق على الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام ونسأله العون والتوفيق لاتمام اخراج باقي الاجزاء انه ولي التوفيق وانا الأقل حسن الموسوي الخرسان