ذكرناه ما رواه :
* ( 177 ) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى
الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف
ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته ، فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته
كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان
التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله .
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض
يدل على ذلك ما رواه :
* ( 178 ) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب
السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تقام الصلاة وقد
صليت فقال : صل واجعلها لما فات .
ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك .
* ( 179 ) * 91 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح
عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم
وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم لا بأس به .
ولا بأس بالوقوف بين الأساطين .
هامش
* - 177 - الكافي ج 1 ص 106 .
- 179 - الكافي ج 1 ص 107 بتفاوت .