وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد وكل
إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة .
* ( 186 ) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك وقال الآخر :
كنت انا امامك فقال : صلاتهما تامة ، قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أئتم بك ؟
قال : فصلاتهما فاسدة ليستأنفا .
لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم
الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الإعادة .
* ( 187 ) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح
ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا ، والامام
مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ
عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه
الامام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين
الأولتين من كل صلاة ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه
وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم .
وإذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع
وليلحق الامام وليس عليه شئ .
هامش
* - 186 - الكافي ج 1 ص 104 الفقيه ج 1 ص 250 .
- 187 - الكافي ج 1 ص 99 .