أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة
وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج ؟ فقال : فصل وقصر فإن لم تفعل فقد
خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله .
لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار
ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير ، وكذلك
حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وإن كان عليه وقت تمم .
والذي يدل على ذلك ما رواه :
* ( 559 ) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل
يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف الوقت فليتم وإن كان يخاف
خروج الوقت فليقصر .
* ( 560 ) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال : إن كان
لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر .
ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه
الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب ، يدل على ذلك ما رواه :
* ( 561 ) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان في
سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر
هامش
* - 559 - الاستبصار ج 1 ص 240 .
- 560 - 561 - الاستبصار ج 1 ص 241 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 284 .