يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك
اليوم فمحمول على الاستحباب ، وما تضمن الخبر الأول ما دام الوقت باقيا
محمول على الوجوب .
* ( 571 ) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر
عليه السلام : رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه
آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها
فلا إعادة عليه .
* ( 572 ) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت
تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء .
* ( 573 ) * 82 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة
في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .
* ( 574 ) * 83 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين
عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري
المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم
هامش
* - 572 - الاستبصار ج 1 ص 420 الفقيه ج 1 ص 287 .
- 574 - الاستبصار ج 1 ص 426 .