والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام .
* ( 76 ) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه
وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة
أنفس فهو على طريق الفرض والوجوب ، والخبر الأخير على طريق الندب والاستحباب
وعلى جهة الأولى والأفضل
قال الشيخ رحمه الله : * ( وتسقط الجمعة عن تسعة ) * .
* ( 77 ) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
وعلي بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : فرض الله على
الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل
في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد
والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين .
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن
يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم يجب
عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام ، والذي يدل على
ما ذكرناه ما رواه :
* ( 78 ) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان
عن القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
* - 76 - الاستبصار ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 116 .
- 77 - الكافي ج 1 ص 116 الفقيه ج 1 ص 266 .
- 78 - الكافي ج 1 ص 120 إلى قوله ( ولا الثانية ) الفقيه ج 1 ص 270 ولم يذكر فيه
قول حفص فما بعده .