قال الشيخ رحمه الله : * ( ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة ) * إلى قوله :
* ( وأقل ما يكون بين الجماعتين ) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى .
ثم قال : * ( وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام ) *
ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من أنه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك
الخبر محمول على أنه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة ، وهذا
الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة .
* ( 79 ) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكون بين
الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون
جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء
ويجمع هؤلاء .
* ( 80 ) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم
ابن عبد الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة
على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل ، وقال : إذا كان
بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين
الجماعتين أقل من ثلاثة أميال ، واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت : كيف
أصنع ؟ قال : صلها جماعة - يعني الجمعة - .
* ( 81 ) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير
عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا قدم الخليفة
هامش
* - 79 - الكافي ج 1 ص 116 وفيه صدر الحديث .