الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة ) * .
* ( 397 ) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن
أبي بصير قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ فقال : لا إلا أن
يكون مضطرا ليس عنده غيرها ، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن
اضطر إليه .
* ( 398 ) * 11 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المريض قال : يسجد على الأرض أو على
مروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على
المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط ،
فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود .
* ( 399 ) * 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن اخبره
عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه ؟ والمرض الذي
يدع صاحبه فيه الصلاة قائما ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة قال : ذاك إليه هو
أعلم بنفسه .
* ( 400 ) * 13 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن جميل وابن أبي عمير عن
جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا ؟
فقال : ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم .
هامش
* 398 - الفقيه ج 1 ص 236 .
- 399 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83 .
- 400 - الكافي ج 1 ص 114 .