* ( 401 ) * 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار ( 1 ) قال : سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك
فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر .
* ( 402 ) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
المروزي قال قال الفقيه عليه السلام : المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا
يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما .
15 - باب صلاة العراة
* ( 403 ) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا
أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماءا ، وان كانت امرأة جعلت يدها
على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان
ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وان كانا في
ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما
توجه ووضعهما .
* ( 404 ) * 2 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم
صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس .
هامش
* - هو ابن أبي بكر الحضرمي .
- 401 - الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ج 2 ص 83 .
- 403 - الكافي ج 1 ص 110 .