لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث
وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس .
قال الشيخ رحمه الله : * ( فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده
جلسة خفيفة ) * إلى قوله : * ( فإذا أراد أن يقيم ) * .
* ( 226 ) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة .
* ( 227 ) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول :
أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين .
* ( 228 ) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في
الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها .
* ( 229 ) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن
ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا .
وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات .
* ( 230 ) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال :
يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس ( اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا
واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ) .
* ( 231 ) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى
هامش
* - 228 - الكافي ج 1 ص 84 .
- 229 - الاستبصار ج 1 ص 309 .
- 230 - الكافي ج 1 ص 85 بتفاوت .
- 231 - الاستبصار ج 1 ص 309 .