تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد . * ( 1192 ) * 48 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة ؟ قال : أكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به ؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس . قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد وليس في الظاهر أنه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار . * ( 1193 ) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ؟ قال : ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره . * ( 1194 ) * 50 - وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال : تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين .
هامش
* - 1192 - الاستبصار ج 1 ص 316 وفيه صدر الحديث .
تهذيب الأحكام — صفحة 296 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان