الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل
يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي
من السورة .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا ان الفريضة
لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد .
* ( 1192 ) * 48 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن
علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن القرآن بين السورتين
في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة ؟ قال : أكره ذلك ولا بأس به
في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى
به ؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس .
قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في
المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد وليس في الظاهر أنه لا بأس
بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي
ما قدمناه من الاخبار .
* ( 1193 ) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب
وسورة أخرى في النفس الواحد ؟ قال : ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره .
* ( 1194 ) * 50 - وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن
عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة
الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال : تقرأ في الأخراوين كي تكون
قد قرأت في ركعتين .
هامش
* - 1192 - الاستبصار ج 1 ص 316 وفيه صدر الحديث .