تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه . * ( 1199 ) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل . * ( 1200 ) * 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود . * ( 1201 ) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك . * ( 1202 ) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين . فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه ، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه : * ( 1203 ) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان
هامش
* - 1199 - 1200 - الاستبصار ج 1 ص 326 . - 1201 - 1202 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 176 .