أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ضعوا اليدين
حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه .
* ( 1199 ) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير
وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجبهة إلى الانف أي ذلك
أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل .
* ( 1200 ) * 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد
ابن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس
على الانف سجود .
* ( 1201 ) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم
وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت
به الأرض أجزأك .
* ( 1202 ) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف
ما يصيب الجبين .
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو
السجود على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه ، والذي يدل على كراهيته أيضا
ما رواه :
* ( 1203 ) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان
هامش
* - 1199 - 1200 - الاستبصار ج 1 ص 326 .
- 1201 - 1202 - الاستبصار ج 1 ص 327 واخرج الأول الصدوق في
الفقيه ج 1 ص 176 .