تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء . * ( 897 ) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة . قال الشيخ رحمه الله : * ( وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام والأصل ما قدمناه ) * . * ( 898 ) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن ) * . اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه :
هامش
* - 897 - الاستبصار ج 1 ص 397 .