عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك الا أن
يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه
وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء .
* ( 897 ) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر
بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة .
قال الشيخ رحمه الله : * ( وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام
والأصل ما قدمناه ) * .
* ( 898 ) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال : حدثنا محمد
بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور
الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن
يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر
ويصلى ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما
السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على
القبر ، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام
لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى
يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن ) * .
اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه :
هامش
* - 897 - الاستبصار ج 1 ص 397 .