تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة . قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار ) * . * ( 904 ) * 112 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه ) * . * ( 905 ) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر . * ( 906 ) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه .
هامش
* - 905 - 906 - الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 والأول صدر حديث ولم يذكر في الثاني طول الرحل .