وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن
والاختيار ) * .
* ( 904 ) * 112 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه
فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : إذا كشفت عن موضع السجود
فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل .
قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه
أو في صف واحد ، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما ، وينبغي إذا اتفق
صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه
في سجوده ، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه ) * .
* ( 905 ) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته
تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني
إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر .
* ( 906 ) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل
عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد
المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول
رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن
يمر بين يديه .
هامش
* - 905 - 906 - الاستبصار ج 1 ص 398 الكافي ج 1 ص 82 والأول صدر حديث
ولم يذكر في الثاني طول الرحل .