تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
سائر النجاسات ) * . فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة ، والذي يؤكد ذلك ما رواه : * ( 878 ) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وقال في المني يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله . * ( 879 ) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا . * ( 880 ) * 88 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول . فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الأثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود ، والذي يدل على ذلك : * ( 881 ) * 89 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي . * ( 882 ) * 90 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب
هامش
* - 879 - الكافي ج 1 ص 17 . - 881 - 882 - الاستبصار ج 1 ص 168 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 110 .