تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لم تكرهه ؟ قال : لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية ؟ فقال : لا بأس . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء ) * . * ( 874 ) * 82 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن البيع والكنايس يصلى فيهما ؟ فقال : نعم ، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم . * ( 875 ) * 83 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال : رش وصل . * ( 876 ) * 84 - وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال : صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت : أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها ؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) ( 1 ) صل على القبلة وغربهم . * ( 877 ) * 85 - وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الصلاة في بيوت المجوس قال : رش وصل . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل ) * . فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى . ثم قال رحمه الله : * ( ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في
هامش
( 1 ) سورة الإسراء الآية : 84 . * - 876 - الفقيه ج 1 ص 157 وفيه ( ودعهم ) بدل قوله ( وغربهم ) .