( 201 ) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل اتى رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد
قال : فقلت : فما على الموتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان
أو غير محصن .
( 202 ) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المتلوط حده حد الزاني .
( 203 ) 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب علي
عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام
وإن كان ثقب وكان محصنا رجم .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما : أن يكون المراد
بها إذا كان الفعل دون الايقاب فإنه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد
فصل أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون
الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بأنه
لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن
الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب
الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك
هامش
- 201 - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30
- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293