( 206 ) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل
غلاما من شهوة قال : يضرب مائة سوط .
( 207 ) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد
ابن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال :
جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال أذو رحم ؟ فقال : لا
فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال :
فإنه فعل قال : فإن كان دون الثقب فالحد ، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب
ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك
قلت : في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد ؟ قال : أذات محرم ؟ قلت :
لا قال : أمن ضرورة ؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا
قلت : فإنها قد فعلت قال : فشق عليه ذلك فقال : أف أف أف ثلاثا وقال : الحد .
3 - باب الحد في السحق
( 208 ) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
ابن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل
واحدة منهما مائة جلدة .
هامش
- 206 - الكافي ج 2 ص 293 - 207 الاستبصار ج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14
- 208 - الكافي ج 2 ص 293