بالأحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع
وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
( 141 ) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون
عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كل شئ يابس ذكي .
( 142 ) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى
غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز
التناقض بين أخبار الأئمة عليهم السلام وأقوالهم .
( 143 ) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى
يصلي لم يعد الصلاة .
فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه ، لأنه
إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من
الاخبار ، ويزيده تأكيدا .
( 144 ) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد
ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
هامش
* 141 الاستبصار ج 1 ص 57 .
142 - 143 الاستبصار ج 1 ص 54 .
144 الاستبصار ج 1 ص 55 .