يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ
وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا
تعد وضوءك .
( 134 ) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت :
لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال
قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين .
( 135 ) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :
توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال :
اغسل ذكرك وأعد صلاتك .
( 136 ) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله عليه
السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء
وغسل ذكرك .
هذا ( 1 ) يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر
لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع ، والذي يدل
على ذلك .
هامش
( 1 ) جاء في هامش نسخة ( لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب ) .
* 134 الاستبصار ج 1 ص 52 .
135 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 .
136 الاستبصار ج 1 ص 53 .