امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل .
قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في الرجل والمرأة إنما يسوغ إذا لم يوجد
غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على
ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه ،
( 1421 ) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
( 1422 ) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم
عن مفضل بن عمر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة
عليها السلام ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت
ذلك من قوله قال فكأنك ضقت بما أخبرتك به ؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال :
لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق ، أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها
إلا عيسى عليه السلام ، قال : قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر
مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال :
يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر
الله بستره ، فقلت فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها .
( 1423 ) 68 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله
ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى
شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي
هامش
* 1421 - 1422 الاستبصار ج 1 ص 199 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 44 والصدوق في الفقيه ج 1 ص 87 صدر الحديث مرسلا محملا وذيله ج 1 ص 95 .
1423 الاستبصار ج 1 ص 200 الفقيه ج 1 ص 94 وفيه سؤاله عن المرأة فحسب .