تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( 1411 ) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثياب . ( 1412 ) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها . ( 1413 ) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق . ( 1414 ) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظر إذا ماتت . ( 1415 ) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، واما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك ما رواه ،
هامش
* 1411 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43 . 1412 - 1413 - 1414 - 1415 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44 بسند آخر في الثالث في الكافي .