( 1411 ) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثياب .
( 1412 ) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان
عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال : يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى
المرافق فيغسلها .
( 1413 ) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال : يدخل
زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق .
( 1414 ) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : في الرجل يموت في السفر في ارض
ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة
تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات ، والمرأة ليست
بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظر إذا ماتت .
( 1415 ) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق
الثياب ، واما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي
يدل على ذلك ما رواه ،
هامش
* 1411 الاستبصار ج 1 ص 196 الكافي ج 1 ص 43 .
1412 - 1413 - 1414 - 1415 الاستبصار ج 1 ص 197 الكافي ج 1 ص 44
بسند آخر في الثالث في الكافي .