تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول . ( 1244 ) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال : لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل . ( 1245 ) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ! قال : لا بأس تغسل يديها . ( 1246 ) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . ( 1247 ) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال فرق ( 1 )
هامش
( 1 ) الفرق : بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع ، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة أصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد ، وقال الأزهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك . . وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال ( الفرق بسكون الراء ) الأواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق ( وبالفتح ) مكيال ثمانون رطلا ، وقال بعضهم : الفرق بسكون الراء أربعة أرطال . اه‍ * 1244 الاستبصار ج 1 ص 36 وهو ذيل حديث بتفاوت . 1246 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24 . 1247 الاستبصار ج 1 ص 148 .
تهذيب الأحكام — صفحة 399 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان