لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة
والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول .
( 1244 ) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن
أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها
قال : لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل .
( 1245 ) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت
للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل
من جنابة ! قال : لا بأس تغسل يديها .
( 1246 ) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط
عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال
من ماء .
( 1247 ) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها
من الماء ؟ قال فرق ( 1 )
هامش
( 1 ) الفرق : بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع ، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس
وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة أصوع هكذا في التهذيب
عن ثعلب وخالد بن يزيد ، وقال الأزهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك . .
وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال ( الفرق بسكون الراء ) الأواني والمقادير ستة عشر رطلا
والصاع ثلث الفرق ( وبالفتح ) مكيال ثمانون رطلا ، وقال بعضهم : الفرق بسكون الراء
أربعة أرطال . اه
* 1244 الاستبصار ج 1 ص 36 وهو ذيل حديث بتفاوت .
1246 الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24 .
1247 الاستبصار ج 1 ص 148 .