( 1233 ) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا
تضع فيه ؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان
تأخذ ما فيه إلا منه .
( 1234 ) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب
طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر .
( 1235 ) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
خمسون سنة .
( 1236 ) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة
لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش .
( 1237 ) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام : حد التي
يئست من المحيض خمسون سنة .
( 1238 ) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول
الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء
وهي حائض وتناوله الخمرة .
هامش
* 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 الكافي ج 1 ص 30 واخرج الرابع
الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 .