تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( 1233 ) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه . ( 1234 ) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال : تترك الصلاة حتى تطهر . ( 1235 ) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة . ( 1236 ) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . ( 1237 ) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام : حد التي يئست من المحيض خمسون سنة . ( 1238 ) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة .
هامش
* 1233 - 1234 - 1235 - 1236 - 1237 الكافي ج 1 ص 30 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 1 ص 51 .