أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال :
تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار .
( 441 ) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ فقال : تلبس درعا ثم
تضطجع معه .
فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على
الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية
لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة .
( 442 ) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة
قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين .
( 443 ) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت : لأبي عبد الله
عليه السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين أليتيها ولا يوقب .
( 444 ) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن
محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لا شئ حتى تطهر .
قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج
وإن كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الأولة .
ثم قال أيده الله تعالى : ( وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة
وأوسطها ما بين ذلك ) .
هامش
* 441 - 442 - 443 الاستبصار ج 1 ص 129 .
444 - 445 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1
ص 22 بتفاوت فيه