تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ثقة ، ثقة ( 1 ) .
شرح
حمزة بن اليسع القمي ثقة . وروى في التهذيب ج 4 - 66 - 122 عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن جعفر ، وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل بخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم . وأيضا في ج 9 - 144 - 601 في الوقوف والصدقات عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام : مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب عليه السلام : يباع وقفه في الدين . ورواه الصدوق في الفقيه ج 4 177 . ( 1 ) ووثقه الشيخ كما تقدم ، والعلامة وابن داود . وفى الكشي في أحمد بن إسحاق بن سهل القمي 345 ، محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الرازي قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر ، فورد علينا رسول من الرجل عليه السلام : فقال لنا : الغايب العليل ثقة ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة ، وأحمد بن إسحاق ، ثقات جميعا . وروى الشيخ في الغيبة 258 في التوقيع الوارد في أحمد بن إسحاق ووجماعة بأسناده عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الزراري قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر ، فورد علينا رسول من قبل الرحل عليه السلام ، فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن محمد
تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — صفحة 431 | السيد محمد علي الأبطحي