ثقة ، ثقة ( 1 ) .
شرح
حمزة بن اليسع القمي ثقة . وروى في التهذيب ج 4 - 66 - 122 عن الحسين
بن سعيد ، عن عبد الله بن جعفر ، وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت
أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل بخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم . وأيضا في ج 9 - 144 -
601 في الوقوف والصدقات عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن
حمزة إلى أبى الحسن عليه السلام : مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي
بماله ، فكتب عليه السلام : يباع وقفه في الدين . ورواه الصدوق في الفقيه
ج 4 177 .
( 1 ) ووثقه الشيخ كما تقدم ، والعلامة وابن داود . وفى الكشي في
أحمد بن إسحاق بن سهل القمي 345 ، محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد
قال حدثني محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الرازي قال : كنت أنا
وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر ، فورد علينا رسول من الرجل عليه السلام :
فقال لنا : الغايب العليل ثقة ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن محمد الهمداني
وأحمد بن حمزة ، وأحمد بن إسحاق ، ثقات جميعا .
وروى الشيخ في الغيبة 258 في التوقيع الوارد في أحمد بن إسحاق
ووجماعة بأسناده عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي
محمد الزراري قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر ، فورد علينا رسول من
قبل الرحل عليه السلام ، فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن محمد